تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ولم يطلقها . إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها ( 1 ) عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها . والأحوط ما ذكره المشهور .
ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية ( 2 ) وإن
شرح
( 1 ) المتقدمين آنفا . وعن ابن الجنيد : الفتوى بمضمونهما . ولعله اعتمادا منه عليهما . لكن في الجواهر : " يجب حملها على سقوطها صلحا ، بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية ، فإن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى ، فلا تسقط مجانا من غير عوض . لأنه لو لم يحمل على الصلح فإما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الامساك ، أو بنفس الامساك المستمر إلى الموت بأن تسقط الدية به ، أو يبقى الحكم بالسقوط مراعي بالموت فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الامساك ، أو عدم ثبوت الدية بالافضاء . واللوازم - خصوصا بعضها في غاية البعد " . والاشكال عليه ظاهر ، فإنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص . نعم يمكن الاشكال : بأن النصوص مهجورة عند الأصحاب ، فلا مجال للاعتماد عليها . والدية وإن لم يصرح بلفظها في غير الخبرين ، لكن دل عليها جملة من الروايات ، منها خبر غياث المتقدم في أول الفصل ، ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب ، فهو ضامن " ( * 1 ) . ونحوهما غيرهما . ( 2 ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل قد حكى الاجماع عليه جماعة ، كما في الجواهر : ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال ( ع ) : عليه الاجراء عليها ما دامت حية " ( * 2 ) . وعن الإسكافي : سقوطها بالاطلاق . ووجهه غير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 .