تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
بخبر يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا " ( * 1 ) . وفيه : أنه لا مجال للاعتماد عليه مع ضعف سنده ، وشموله لصورة عدم الافضاء ، ودلالته على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء ، مع صراحة النصوص ببقاء الزوجية مع الافضاء ، فضلا عن صورة عدمه ، كخبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( ع ) ( في الرجل افتض جارية . يعني : امرأته - فأفضاها ، قال ع : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه . وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق " ( * 2 ) ، وصحيح حمران عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها عن الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه " ( * 3 ) . ولأجل ذلك قال في كشف اللثام : " ولم نظفر بخبر يدل على التحريم بالافضاء . وما دل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل . فالأقرب - وفاقا للنزهة - الحل " . وفي الجواهر : أنه لا يخلو من قوة . اللهم إلا أن يقال : ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب به . والنصوص الدالة على بقاء الزوجية مع الافضاء ربما تنافي فتوى المشهور بالتحريم ، فقد قيل : إن التحريم المؤبد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 81 | السيد محسن الحكيم