عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ ، فجائز
في الجميع ( 1 ) ، ولو في الرضيعة .
( مسألة 2 ) : إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ، ودخل
بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبدا على
المشهور ( 2 ) .
شرح
غيرهما . وهي وإن كانت واردة في الجواز من حيث الاستبراء وعدمه ،
لكنها ظاهرة في المفروغية عن الجواز في الصغيرة ، فيقيد بها إطلاق ما سبق .
لكن من القريب حمل الصغيرة فيها على معنى : ما لا يتخوف عليها الحبل ،
جمعا بينها وبين الاطلاق المتقدم . وإن كان الانصاف يقتضي البناء على
المعارضة بين الاطلاقين ، فيرجع إلى الأصل في مورد المعارضة . ولا وجه
لتعين إطلاق هذه النصوص للتصرف . ولا سيما بعد ملاحظة رواية محمد بن
إسماعيل بن بزيع المروية في عيون الأخبار . عن الرضا ( ع ) : " في حد
الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها .
قال ( ع ) : إذا لم تبلغ استبرأت بشهر " قلت : وإن كانت ابنة سبع
سنين أو نحوها مما لا تحمل . فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرأها ،
فقلت : ما بينها وبين تسع ، فقال ( ع ) : نعم تسع سنين " ( * 1 ) .
اللهم إلا أن يقال : لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من حكاية الاجماع
على خلافها .
( 1 ) كما نص على ذلك في الجواهر . للأصل السالم عن المعارضة .
( 2 ) بل إجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد ،
وغاية المرام ، وظاهرا في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب
البارع بل والسرائر إن لم يكن محصلا . كذا في الجواهر . واستدل له
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نكاح العبيد حديث : 11 .