تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ ، فجائز في الجميع ( 1 ) ، ولو في الرضيعة .
( مسألة 2 ) : إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ، ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبدا على المشهور ( 2 ) .
شرح
غيرهما . وهي وإن كانت واردة في الجواز من حيث الاستبراء وعدمه ، لكنها ظاهرة في المفروغية عن الجواز في الصغيرة ، فيقيد بها إطلاق ما سبق . لكن من القريب حمل الصغيرة فيها على معنى : ما لا يتخوف عليها الحبل ، جمعا بينها وبين الاطلاق المتقدم . وإن كان الانصاف يقتضي البناء على المعارضة بين الاطلاقين ، فيرجع إلى الأصل في مورد المعارضة . ولا وجه لتعين إطلاق هذه النصوص للتصرف . ولا سيما بعد ملاحظة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية في عيون الأخبار . عن الرضا ( ع ) : " في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها . قال ( ع ) : إذا لم تبلغ استبرأت بشهر " قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل . فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرأها ، فقلت : ما بينها وبين تسع ، فقال ( ع ) : نعم تسع سنين " ( * 1 ) . اللهم إلا أن يقال : لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من حكاية الاجماع على خلافها . ( 1 ) كما نص على ذلك في الجواهر . للأصل السالم عن المعارضة . ( 2 ) بل إجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد ، وغاية المرام ، وظاهرا في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع بل والسرائر إن لم يكن محصلا . كذا في الجواهر . واستدل له
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نكاح العبيد حديث : 11 .