من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة
اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم ( 1 ) ، لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة .
فصل
( مسألة 1 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع
سنين ( 2 )
شرح
وأما النصوص المشار إليها فلا يخلو سندها من إشكال . بل دلالتها أيضا ،
لاشتمالها على أمور لا قائل بوجوب البراءة منها ، كما اعترف بذلك شيخنا
الأعظم ( ره ) في مكاسبه في مباحث حرمة الغيبة . مضافا إلى أن النصوص
مرمية بالهجر والاعراض ، لعدم ذكر مضمونها في كتاب الكفارات . فلاحظ .
وكأنه لذلك توقف المصنف عن الفتوى في المقام .
( 1 ) لأن ظاهر النص إرادة المدة المساوية للأربعة أشهر من حين
الوطء لا الأربعة أشهر المتعينة .
فصل في أحكام الدخول
( 2 ) بالنص ، والاجماع كما في كشف اللثام ، وإجماعا بقسميه ، ونصوصا ،
كما في الجواهر . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) :
إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع
سنين " ( * 1 ) ، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : لا يدخل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .