تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم ( 1 ) ، لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة .
فصل ( مسألة 1 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ( 2 )
شرح
وأما النصوص المشار إليها فلا يخلو سندها من إشكال . بل دلالتها أيضا ، لاشتمالها على أمور لا قائل بوجوب البراءة منها ، كما اعترف بذلك شيخنا الأعظم ( ره ) في مكاسبه في مباحث حرمة الغيبة . مضافا إلى أن النصوص مرمية بالهجر والاعراض ، لعدم ذكر مضمونها في كتاب الكفارات . فلاحظ . وكأنه لذلك توقف المصنف عن الفتوى في المقام . ( 1 ) لأن ظاهر النص إرادة المدة المساوية للأربعة أشهر من حين الوطء لا الأربعة أشهر المتعينة . فصل في أحكام الدخول ( 2 ) بالنص ، والاجماع كما في كشف اللثام ، وإجماعا بقسميه ، ونصوصا ، كما في الجواهر . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين " ( * 1 ) ، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : لا يدخل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 78 | السيد محسن الحكيم