جرة كانت أو أمة ، دواما كان النكاح أو متعة ( 1 ) .
بل لا يجوز وطء المملوكة ( 2 ) والمحللة كذلك . وأما الاستمتاع بما
شرح
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين " ( * 1 ) ونحوه خبر
أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) ( * 2 ) . والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر
يستوجب حمل الأكثر عرفا على الاستحباب . وأما خبر غياث بن إبراهيم عن
جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : " قال : لا توطأ جارية لأقل
من عشر سنين ، فإن فعل فعبت فقد ضمن " ( * 3 ) ، فشاذ مهجور ، يجب
حمل صدره على الاستحباب ، بقرينة ما سبق ، إن أمكن ، وإلا طرح .
( 1 ) إجماعا - أيضا - بقسميه ، كما في الجواهر . ويقتضيه إطلاق
النصوص المتقدمة .
( 2 ) كما صرح به جماعة . وفي الجواهر : حكاية الاجماع عليه عن
التنقيح ومحكي النهاية والكفاية وظاهر المجمع . ويقتضيه إطلاق الخبرين
الأخيرين المتقدمين . وأما ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه
قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال ( ع ) : إن كانت صغيرة
لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء . وإن كانت
قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " ( * 4 ) وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي
عبد الله ( ع ) : " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها
الرجل ، قال ( ع ) : ليس عليها عدة ، يقع عليها " ( * 5 ) ، ونحوهما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .