لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع
غيبتها ( 1 ) باختيارها ، ومع نشوزها ( 2 ) . ولا يجب أزيد
من الادخال والانزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات ( 3 ) من
الاستمتاعات . ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة ( 4 )
فيجوز ترك وطئها مطلقا .
( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها
وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية
إذا لم يواقعها . فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام
الأربعة ( 5 ) ، أو طلاقها وتخلية سبيلها .
شرح
( 1 ) لا يتضح الفرق بين غيبتها وغيبته ، فإن كان يصدق عليه أنه
عنده زوجة في حال سفره ، كان الصدق كذلك في حال سفرها ، وإن
لم يصدق في الثاني لم يصدق في الأول .
( 2 ) هذا خلاف إطلاق النصوص المتقدم . إلا أن يفهم من الأدلة
أن النشوز مسقط لجميع حقوق الزوجة . ويظهر من كلماتهم في مبحث
القسم التسالم عليه .
( 3 ) للأصل ، وقصور النص المتقدم عن إثباته .
( 4 ) لخروجها عن مورد النص المتقدم . ويتعين الرجوع فيها إلى الأصل .
( 5 ) للمرسل عن أبي عبد الله ( ع ) : " من جمع من النساء ما لا ينكح
فزنى منهن شئ فالإثم عليه " ( * 1 ) . لكن الاعتماد عليه غير ظاهر .
ولا سيما بملاحظة التحديد في الصحيح السابق . ولا يجب الأمر بالمعروف على
نحو يقتضي وجوب ما يوجب رفع المقتضي لداعي المعصية ، فلا يجب أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .