تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها ( 1 ) باختيارها ، ومع نشوزها ( 2 ) . ولا يجب أزيد من الادخال والانزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات ( 3 ) من الاستمتاعات . ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة ( 4 ) فيجوز ترك وطئها مطلقا .
( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها . فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة ( 5 ) ، أو طلاقها وتخلية سبيلها .
شرح
( 1 ) لا يتضح الفرق بين غيبتها وغيبته ، فإن كان يصدق عليه أنه عنده زوجة في حال سفره ، كان الصدق كذلك في حال سفرها ، وإن لم يصدق في الثاني لم يصدق في الأول . ( 2 ) هذا خلاف إطلاق النصوص المتقدم . إلا أن يفهم من الأدلة أن النشوز مسقط لجميع حقوق الزوجة . ويظهر من كلماتهم في مبحث القسم التسالم عليه . ( 3 ) للأصل ، وقصور النص المتقدم عن إثباته . ( 4 ) لخروجها عن مورد النص المتقدم . ويتعين الرجوع فيها إلى الأصل . ( 5 ) للمرسل عن أبي عبد الله ( ع ) : " من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالإثم عليه " ( * 1 ) . لكن الاعتماد عليه غير ظاهر . ولا سيما بملاحظة التحديد في الصحيح السابق . ولا يجب الأمر بالمعروف على نحو يقتضي وجوب ما يوجب رفع المقتضي لداعي المعصية ، فلا يجب أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 76 | السيد محسن الحكيم