تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ( 1 ) ، ولا الشابة والشائبة على الأظهر ( 2 ) ،
شرح
يحيى عن الرضا ( ع ) : " أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة " فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما ؟ قال ( ع ) : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك " ( * 1 ) . كذا رواه الصدوق ، والشيخ . ورواه الشيخ بطريق فيه علي بن أحمد بن أشيم بزيادة : " إلا أن يكون بإذنها " ( * 2 ) . ( 1 ) لاطلاق النص . وفي الجواهر : " المتيقن هو الدائم " فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الايلاء ، وأحكام الزوجية من النفقة وغيرها ، لأنهن مستأجرات " وفي رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) : فيه وجهان . لكن ذلك لا يوجب وهنا في الاطلاق ، فالعمل به لازم . وعدم جريان أحكام الايلاء لا يقتضي العدم في المقام ، لأنه حكم خاص ، ولو كان مبنيا على ما نحن فيه لم يكن وجه للكفارة ، لبطلان اليمين ، كما لا يخفى . ( 2 ) لاطلاق الفتاوى ومعقد الاتفاق . وفي كشف اللثام : " ولم يفرقوا بين الشابة وغيرها " ، وعن الرياض : الاجماع على التعميم ، ونسب في الجواهر التخصيص إلى بعض القاصرين . وكأنه يريد به الكاشاني في مفاتيحه ، والبحراني في حدائقه ، والحر في وسائله ، وظاهر كشف اللثام : التوقف فيه . وهو في محله . لعدم ثبوت الاجماع المعتد به . لاحتمال أن يكون المستند فيه الصحيح القاصر عن التعميم ، كما عرفت . والاجماع في الرياض إنما كان على التعميم في الايلاء ، لا فيما نحن فيه . وأما حسن حفص عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح ملحق حديث : 1 .