من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ( 1 ) ، ولا الشابة والشائبة
على الأظهر ( 2 ) ،
شرح
يحيى عن الرضا ( ع ) : " أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة "
فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم
مصيبة يكون في ذلك آثما ؟ قال ( ع ) : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما
بعد ذلك " ( * 1 ) . كذا رواه الصدوق ، والشيخ . ورواه الشيخ بطريق
فيه علي بن أحمد بن أشيم بزيادة : " إلا أن يكون بإذنها " ( * 2 ) .
( 1 ) لاطلاق النص . وفي الجواهر : " المتيقن هو الدائم " فلا يجب
ذلك في المنقطع الساقط فيه الايلاء ، وأحكام الزوجية من النفقة وغيرها ،
لأنهن مستأجرات " وفي رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) : فيه وجهان . لكن
ذلك لا يوجب وهنا في الاطلاق ، فالعمل به لازم . وعدم جريان أحكام
الايلاء لا يقتضي العدم في المقام ، لأنه حكم خاص ، ولو كان مبنيا على
ما نحن فيه لم يكن وجه للكفارة ، لبطلان اليمين ، كما لا يخفى .
( 2 ) لاطلاق الفتاوى ومعقد الاتفاق . وفي كشف اللثام : " ولم يفرقوا
بين الشابة وغيرها " ، وعن الرياض : الاجماع على التعميم ، ونسب في الجواهر
التخصيص إلى بعض القاصرين . وكأنه يريد به الكاشاني في مفاتيحه ،
والبحراني في حدائقه ، والحر في وسائله ، وظاهر كشف اللثام : التوقف
فيه . وهو في محله . لعدم ثبوت الاجماع المعتد به . لاحتمال أن يكون
المستند فيه الصحيح القاصر عن التعميم ، كما عرفت . والاجماع في الرياض
إنما كان على التعميم في الايلاء ، لا فيما نحن فيه . وأما حسن حفص عن
أبي عبد الله ( ع ) : " إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح ملحق حديث : 1 .