تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
والأمة والحرة ( 1 ) ، لاطلاق الخبر . كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر ( 2 ) ، في غير سفر الواجب . وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر ( 3 ) .
شرح
أربعة أشهر استعدت عليه ، فإما أن يفي وإما أن يطلق ، فإن كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمول " ( * 1 ) ، وظاهره أن الاستعداء إنما هو ترك الوطء . لكن مورده المغاضبة ، وظاهره إلحاق المغاضبة بالايلاء في الحكم ، فلا يكون مما نحن فيه . ( 1 ) في الجواهر : " أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب " . لكن لا معدل عن العمل باطلاق النص ، المؤيد باطلاق الفتوى . ( 2 ) في شمول النص للغائب تأمل . لاحتمال أن يكون المراد من قوله في السؤال : " عنده المرأة الشابة " : أن تكون حاضرة عنده . وربما تشهد به السيرة . ولذا قيد في كشف اللثام الحكم المذكور بحضور الزوج : نعم استدل على التعميم بما روي عن عمر : أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد ، وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها : فوالله لولا لا شئ غيره * لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع ، فقيل له : أربعة أشهر ، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر ( * 2 ) : لكنه ليس بحجة سندا ، ولا مسندا إليه ، ولا دلالة ، إذ من الجائز أن يكون ضرب المدة من الأحكام السياسية ، لا الشرعية . ( 3 ) يعني : في المسألة الرابعة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الايلاء حديث : 2 . ( * 2 ) راجع كنز العمال الجزء : 8 حديث : 5227 ، 5234 . مع اختلاف يسير .
مستمسك العروة — صفحة 74 | السيد محسن الحكيم