مع الكراهة ( 1 ) . بل يمكن أن يقال : بعدمها ، أو أخفيتها في
العجوزة ( 2 ) ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذية والتي لا ترضع
ولدها . والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه ( 3 ) وإن قلنا
بالحرمة . وقيل بوجوبها عليه ( 4 ) للزوجة وهي عشرة دنانير ، للخبر
الوارد ( 5 ) فيمن أفزع رجلا عن عرسه ، فعزل عنها الماء من
وجوب نصف خمس المائة : عشرة دنانير ، عليه . لكنه في
شرح
شرع النكاح ، ولذا حرم الاستمناء . وفيه : منع الاجماع مع شهرة الخلاف :
ومنع ظهور الكراهة في الحرمة . وعدم حجية النبويين . ومفهوم رواية
الجعفي ليس بحجة . وتضييع النسل لا دليل على حرمته كلية ، ولذا يجوز
ترك التزويج ، وترك الوطء ، وكذا الاحتلام . وحرمة الاستنماء لدليل
خاص به ، فلا يتعدى إلى غيره .
( 1 ) لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة .
( 2 ) لرواية الجعفي المتقدمة . وظاهرها عدم الكراهة في الموارد المذكورة ،
ومنها الأمة . وتركها في المتن لأن كلامه في الحرة .
( 3 ) كما عن المعظم ، والمصرح به في كلام غير واحد من الأعاظم ،
كالمحقق والشهيد الثانيين ، وغيرهم . للأصل مع عدم الدليل عليه . بل
ظاهر نصوص جواز العزل عدمه .
( 4 ) كما عن الشيخ ، والقاضي ، وأبي الصلاح ، وابني حمزة وزهرة ،
والكيدري ، والعلامة في القواعد ، والإرشاد ، وكاشف اللثام . ولعله ظاهر ،
الشرائع هنا . لكن نفاه في كتاب الديات .
( 5 ) في جامع المقاصد : " روى عن الشيخ في الصحيح عن يونس
عن أبي الحسن ( ع ) : إن عليا ( ع ) قضى في الرجل يفزع عن عرسه ،