تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مع الكراهة ( 1 ) . بل يمكن أن يقال : بعدمها ، أو أخفيتها في العجوزة ( 2 ) ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذية والتي لا ترضع ولدها . والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه ( 3 ) وإن قلنا بالحرمة . وقيل بوجوبها عليه ( 4 ) للزوجة وهي عشرة دنانير ، للخبر الوارد ( 5 ) فيمن أفزع رجلا عن عرسه ، فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة : عشرة دنانير ، عليه . لكنه في
شرح
شرع النكاح ، ولذا حرم الاستمناء . وفيه : منع الاجماع مع شهرة الخلاف : ومنع ظهور الكراهة في الحرمة . وعدم حجية النبويين . ومفهوم رواية الجعفي ليس بحجة . وتضييع النسل لا دليل على حرمته كلية ، ولذا يجوز ترك التزويج ، وترك الوطء ، وكذا الاحتلام . وحرمة الاستنماء لدليل خاص به ، فلا يتعدى إلى غيره . ( 1 ) لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة . ( 2 ) لرواية الجعفي المتقدمة . وظاهرها عدم الكراهة في الموارد المذكورة ، ومنها الأمة . وتركها في المتن لأن كلامه في الحرة . ( 3 ) كما عن المعظم ، والمصرح به في كلام غير واحد من الأعاظم ، كالمحقق والشهيد الثانيين ، وغيرهم . للأصل مع عدم الدليل عليه . بل ظاهر نصوص جواز العزل عدمه . ( 4 ) كما عن الشيخ ، والقاضي ، وأبي الصلاح ، وابني حمزة وزهرة ، والكيدري ، والعلامة في القواعد ، والإرشاد ، وكاشف اللثام . ولعله ظاهر ، الشرائع هنا . لكن نفاه في كتاب الديات . ( 5 ) في جامع المقاصد : " روى عن الشيخ في الصحيح عن يونس عن أبي الحسن ( ع ) : إن عليا ( ع ) قضى في الرجل يفزع عن عرسه ،
مستمسك العروة — صفحة 71 | السيد محسن الحكيم