غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه ، مع أنه مع الفارق ( 1 )
وأما عزل المرأة - بمعنى : منعها من الانزال في فرجها -
فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ( 2 ) ، فإنه مناف للتمكين
الواجب عليها . بل يمكن وجوب دية النطفة عليها ( 3 ) .
هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره ،
حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر ( 4 ) .
( مسألة 7 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من
أربعة أشهر ( 5 ) ،
شرح
فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة : عشرة دنانير " ( 1 ) ،
وروى في الكافي بأسانيده عن كتاب طريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال :
" وأفتى ( ع ) في مني رجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ، ولم
يرد ذلك ، نصف خمس المائة : عشرة دنانير " ( * 2 ) .
( 1 ) لأن الجناية في الخبر من الأجنبي ، وفي المورد من الوالد ،
ومن المعلوم أن جنابة الوالد لا يلحقها حكم جناية الأجنبي .
( 2 ) كما نص على ذلك في الجواهر لما ذكر .
( 3 ) كما استظهره في الجواهر ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم
في التفويت إذا كانت قد نحت نفسها عنه عند إنزاله . وإشكاله ظاهر ،
للفارق المتقدم .
( 4 ) إلا أن يدعى انصراف دليل وجوبه إلى المتعارف ، بملاحظة
كونه إرفاقا بالزوجة ، نظير ما تقدم في الوطء في الدبر . فتأمل .
( 5 ) في المسالك : أنه موضع وفاق . ويشهد له مصحح صفوان بن
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب ديات الأعضاء ملحق حديث : 1 ، التهذيب الجزء
10 الصفحة : 285 طبعة النجف الحديثة .
( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 1 .