تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
حيث شاء " ( * 1 ) وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل " ( * 2 ) والصحيح عن عبد الرحمن الحذا عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : كان علي بن الحسين ( ع ) لا يرى بالعزل بأسا . يقرأ هذه الآية : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) ( * 3 ) فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج ، وإن كان على صخرة صماء " ( * 4 ) وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : " لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شئ " ( * 5 ) ، وصحيحه : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل " ( * 6 ) . وعن المقنعة والمبسوط والخلاف : الحرمة . بل في الأخير : الاجماع عليها . ومستنده الاجماع المذكور . وصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة ( * 7 ) . ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ( * 8 ) . وما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " ذلك الوأد الخفي " ( * 9 ) . ومفهوم رواية الجعفي المتقدمة ( * 10 ) . مضافا إلى ما فيه من تضييع النسل الذي لأجله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 . ( * 3 ) الأعراف : 172 . ( * 4 ) الوسائل باب : 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 . ( * 6 ) الوسائل باب : 75 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 5 . ( * 7 ) راجع أول المسألة . ( * 8 ) مستدرك الوسائل باب : 56 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 9 ) كنز العمال الجزء : 8 حديث : 4245 ، وينقله عن علي ( ع ) في الجزء : 8 حديث : 5209 إلا أنه قال ( ذاك . . ) . ( * 10 ) راجع أول المسألة .
مستمسك العروة — صفحة 70 | السيد محسن الحكيم