تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ( 1 ) ، والحرة المتمتع بها ( 2 ) ومع إذنها وكانت دائمة ( 3 ) ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ( 4 ) وفي الدبر ( 5 ) ، وفي حال الاضطرار ( 6 ) ، من ضرر ، أو نحوه . وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور ( 7 ) من الجواز
شرح
( 1 ) لاطلاق النص . وفي الجواهر : إطلاق النص ، والفتوى ، ومعقد الاجماع . ( 2 ) قولا واحدا - كما عن جامع المقاصد - واجماعا - كما عن غيره - وليس في النصوص تعرض لها بالخصوص ، فلو قيل بالحرمة يكون المعتمد في التخصيص : الاجماع . ( 3 ) كما هو المعروف . ويشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثاني ، بل الثالث أيضا . لظهوره في كونه من حقوق الزوجة ، فيجوز برضاها : ( 4 ) هذا مما لا إشكال فيه . ويقتضيه الصحيحان السابقان : ( 5 ) عن الفخر : أن محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج ، دون الدبر . ويقتضيه بعض أدلة المنع الآتية . بل قد يستفاد من خبر الجعفي . ( 6 ) لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه ( * 1 ) أو نفي ما اضطروا إليه ( * 2 ) . ( 7 ) للنصوص الدالة على الجواز ، مثل صحيح محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 ، 7 ، باب : 12 من أبواب كتاب الأيمان حديث : 18 ، مستدرك الوسائل باب : 24 من أبواب الأمر بالمعروف حديث : 3 ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .
مستمسك العروة — صفحة 69 | السيد محسن الحكيم