وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ( 1 ) ، والحرة المتمتع بها ( 2 )
ومع إذنها وكانت دائمة ( 3 ) ، ومع اشتراط ذلك عليها في
العقد ( 4 ) وفي الدبر ( 5 ) ، وفي حال الاضطرار ( 6 ) ، من
ضرر ، أو نحوه . وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام
في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور ( 7 ) من الجواز
شرح
( 1 ) لاطلاق النص . وفي الجواهر : إطلاق النص ، والفتوى ،
ومعقد الاجماع .
( 2 ) قولا واحدا - كما عن جامع المقاصد - واجماعا - كما عن غيره -
وليس في النصوص تعرض لها بالخصوص ، فلو قيل بالحرمة يكون المعتمد
في التخصيص : الاجماع .
( 3 ) كما هو المعروف . ويشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثاني ،
بل الثالث أيضا . لظهوره في كونه من حقوق الزوجة ، فيجوز برضاها :
( 4 ) هذا مما لا إشكال فيه . ويقتضيه الصحيحان السابقان :
( 5 ) عن الفخر : أن محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج ، دون
الدبر . ويقتضيه بعض أدلة المنع الآتية . بل قد يستفاد من خبر الجعفي .
( 6 ) لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه ( * 1 ) أو نفي ما اضطروا
إليه ( * 2 ) .
( 7 ) للنصوص الدالة على الجواز ، مثل صحيح محمد بن مسلم قال :
" سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 ، 7 ، باب : 12 من أبواب
كتاب الأيمان حديث : 18 ، مستدرك الوسائل باب : 24 من أبواب الأمر بالمعروف حديث : 3
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .