( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في
زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا ( 1 ) . إلا أن يكون
هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه
عدم انعقاد النطفة .
( مسألة 6 ) : يجوز العزل بمعنى : إخراج الآلة عند
الانزال وافراغ المني خارج الفرج ( 2 ) ، في الأمة ( 3 )
شرح
( 1 ) لأنه نوع من الوطء المنذور تركه .
( 2 ) بذلك فسر في المسالك ، وغيرها . وهو ظاهر النصوص الآتية .
( 3 ) إجماعا حكاه غير واحد كما في الجواهر . وفي الحدائق : " ظاهرهم
الاتفاق عليه " وفي المستند : " الظاهر أنه لا خلاف فيه " . ويشهد
له صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " أنه سئل عن العزل فقال :
أما الأمة فلا بأس . فأما الحرة فإني أكره ذلك . إلا أن يشترط عليها
حين يتزوجها " ( * 1 ) . وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر ( ع ) مثل
ذلك ، وقال في حديثه : " إلا أن ترضى ، أو يشترط ذلك عليها " ( * 2 ) ،
وصحيحه الثالث عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن الرجل المسلم
يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا . ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن
يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها " ( * 3 ) ، وخبر يعقوب الجعفي قال :
" سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة
التي تيقنت أنها لا تلد . والمسنة ، والمرأة السليطة ، البذية ، والمرأة التي
لا ترضع ولدها والأمة " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 .