تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا ( 1 ) . إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
( مسألة 6 ) : يجوز العزل بمعنى : إخراج الآلة عند الانزال وافراغ المني خارج الفرج ( 2 ) ، في الأمة ( 3 )
شرح
( 1 ) لأنه نوع من الوطء المنذور تركه . ( 2 ) بذلك فسر في المسالك ، وغيرها . وهو ظاهر النصوص الآتية . ( 3 ) إجماعا حكاه غير واحد كما في الجواهر . وفي الحدائق : " ظاهرهم الاتفاق عليه " وفي المستند : " الظاهر أنه لا خلاف فيه " . ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس . فأما الحرة فإني أكره ذلك . إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها " ( * 1 ) . وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر ( ع ) مثل ذلك ، وقال في حديثه : " إلا أن ترضى ، أو يشترط ذلك عليها " ( * 2 ) ، وصحيحه الثالث عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا . ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها " ( * 3 ) ، وخبر يعقوب الجعفي قال : " سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد . والمسنة ، والمرأة السليطة ، البذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 .