ثلاثا إشكال ( 1 ) . كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون
الانزال أيضا كذلك ، لما ورد في الأخبار ( 2 ) من اعتبار
شرح
( 1 ) بل منع ، كما تقدم عن القواعد بل عن المبسوط : نفي الخلاف
في ذلك ، لنصوص العسيلة التي أشار إليها في المتن ، والمرأة لا تذوق
العسيلة بوطئها في الدبر ، كما نص على ذلك غير واحد ، ومنهم الشيخ
في المبسوط ، واستدل له بقوله صلى الله عليه وآله : " حتى تذوقي عسيلته ويذوق
عسيلتك " ( * 1 ) .
( 2 ) قال في الجواهر : " ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء بذلك
( يعني الوطء ) وإن لم يحصل تكرار منه ، ولا إنزال . فإن تم إجماع
كان هو الحجة . وإلا فهو محل للنظر ، لظهور نصوص ذوق العسيلة في
خلافه ، حتى على تفسيره بلذة الجماع " . والمراد من النصوص المشار إليها
موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : " فإذا طلقها ثلاثا لم
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ، ولم يدخل بها وطلقها
أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها " ( * 2 ) .
ونحوه رواية أبي حاتم عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 3 ) . وفي موثق زرعة عن
سماعة قال : ( سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ، ولم
يصل إليها حتى طلقها تحل للأول ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى يذوق عسيلتها " ( * 4 )
وهي خالية من التعرض لأن تذوق عسيلته . نعم هو مذكور في رواية
المخالفين ، فقد ذكر في الحدائق أنه روى غير واحد منهم : " أنه جاءت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق ملحق حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق حديث : 3 .