تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات ، حتى يكون تركه نشوزا .
( مسألة 4 ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ( 1 ) ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم ، وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول . نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة
شرح
الرجل ( * 1 ) ، أو ريحانته ( * 2 ) ، أو نحو ذلك ، غير ظاهر فيما نحن فيه . ومثله ما ورد من أن من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في حاجته ولو كان على ظهر قتب ( * 3 ) . ( 1 ) قال في القواعد : " وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة ، إلا في التحليل ، والاحصان ، واستنطاقها في النكاح " ، وفي كشف اللثام : نسب ذلك إلى الشيخ وكثير . والوجه فيه : صدق الوطء ، والمس ، والدخول ، والايتاء ، ونحوها من العناوين التي أخذت موضوعا للأحكام المذكورة .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 86 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 ، باب : 72 . حديث : 4 ، 10 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 87 من أبواب مقدمات النكاح . ( * 3 ) الوسائل باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 65 | السيد محسن الحكيم