لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من
أنواع الاستمتاعات ، حتى يكون تركه نشوزا .
( مسألة 4 ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها
في وجوب الغسل ( 1 ) ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان
الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا
وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ،
وفي حرمة البنت والأم ، وغير ذلك من أحكام المصاهرة
المعلقة على الدخول . نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة
شرح
الرجل ( * 1 ) ، أو ريحانته ( * 2 ) ، أو نحو ذلك ، غير ظاهر فيما نحن فيه .
ومثله ما ورد من أن من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في حاجته ولو
كان على ظهر قتب ( * 3 ) .
( 1 ) قال في القواعد : " وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى ثبوت
النسب وتقرير المسمى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة ،
وتحريم المصاهرة ، إلا في التحليل ، والاحصان ، واستنطاقها في النكاح " ،
وفي كشف اللثام : نسب ذلك إلى الشيخ وكثير . والوجه فيه : صدق
الوطء ، والمس ، والدخول ، والايتاء ، ونحوها من العناوين التي أخذت
موضوعا للأحكام المذكورة .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 86 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 ، باب : 72 .
حديث : 4 ، 10 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 87 من أبواب مقدمات النكاح .
( * 3 ) الوسائل باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .