شرح
نعم ، ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك . قال ( ع ) : إنا لا نفعل
ذلك " ( * 1 ) ، وخبر عبد الله بن أبي يعفور : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال ( ع ) : لا بأس إذا رضيت . قلت :
فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ قال ( ع ) :
هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله عز وجل
: يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) " ( * 2 ) ، وخبر
حماد بن عثمان : " سألت أبا عبد الله ( ع ) - وأخبرني من سأله - عن
الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع - وفي البيت جماعة - فقال لي - ورفع
صوته - : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه .
ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال ( ع ) لا بأس به " ( * 3 ) .
ونحوها غيرها .
وفي كشف اللثام ، وعن القميين ، وابن حمزة والشيخ أبي الفتوح
الرازي ، والراوندي في اللباب ، والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل :
الحرمة ، وعن كشف الرموز لتلميذ المحقق " وكان فاضل منا شريف
يذهب إليه ( يعني : التحريم ) ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله
حجة " . وقد يشهد لهم مصحح معمر بن خلاد ، قال : " قال لي
أبو الحسن ( ع ) : أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت :
إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا . فقال : إن اليهود كانت تقول
إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل :
( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من خلف أو قدام ، خلافا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 .