هل هو حرام أو لا ؟ وجهان . الأحوط : الحرمة ( 1 ) .
فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ، وفيه مسائل :
( مسألة 1 ) : الأقوى - وفاقا للمشهور - جواز وطء
الزوجة والمملوكة دبرا ( 2 ) ، على كراهة شديدة
شرح
( 1 ) كما يقتضيها إطلاق حرمة النظر ووجه الجواز : دعوى انصرافه
إلى غير ذلك . وفي مباحث التخلي قد يظهر من المصنف ترجيح الجواز
بقوله : " والواجب ستر لون البشرة دون الحجم " . اللهم إلا أن يكون
مراده من لون البشرة نفس البشرة ، ومن الحجم الهيئة الخاصة عندما
تستر بالنورة ونحوها ، كما تقدم هناك . وكيف كان فالاطلاق محكم ،
والانصراف لا يعتد به .
فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
( 2 ) عن الإنتصار ، والخلاف ، والغنية ، والسرائر : الاجماع عليه
وفي التذكرة : " ذهب علمائنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن ، وإنه
ليس بمحرم " . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح علي بن الحكم
قال : " سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( ع ) : إن رجلا من مواليك
أمرني أن أسألك عن مسألة ، فهابك واستحى منك أن يسألك عنها .
قال ( ع ) : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها قال :