تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
هل هو حرام أو لا ؟ وجهان . الأحوط : الحرمة ( 1 ) .
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ، وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) : الأقوى - وفاقا للمشهور - جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا ( 2 ) ، على كراهة شديدة
شرح
( 1 ) كما يقتضيها إطلاق حرمة النظر ووجه الجواز : دعوى انصرافه إلى غير ذلك . وفي مباحث التخلي قد يظهر من المصنف ترجيح الجواز بقوله : " والواجب ستر لون البشرة دون الحجم " . اللهم إلا أن يكون مراده من لون البشرة نفس البشرة ، ومن الحجم الهيئة الخاصة عندما تستر بالنورة ونحوها ، كما تقدم هناك . وكيف كان فالاطلاق محكم ، والانصراف لا يعتد به . فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ( 2 ) عن الإنتصار ، والخلاف ، والغنية ، والسرائر : الاجماع عليه وفي التذكرة : " ذهب علمائنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن ، وإنه ليس بمحرم " . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح علي بن الحكم قال : " سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( ع ) : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة ، فهابك واستحى منك أن يسألك عنها . قال ( ع ) : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها قال :