تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
نعم لو كان هناك قرينة قطعية ( 1 ) على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر . لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها . ولو أوصى بعين معينة ( 2 ) كانت بقدر الثلث أو أقل ثم حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين ، بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزايد مع عدم إجازة الوارث ، وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ، ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل ، صحت الوصية فيها . وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلا .
( مسألة 7 ) : ربما يحتمل ( 3 ) فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي - كمأة دينار مثلا - أنه إذا أتلف من التركة بعد موت
شرح
( 1 ) أو غير قطعية مع كونها قرينه لتقييد المطلق ، أو صالحة للقرينة وإن لم يثبت كونها قرينة عند العرف ، فإن ذلك كاف في رفع اليد عن الاطلاق ، ولا يختص ذلك بالقرينة القطعية ، ولا بالقرينة على التقييد وإن لم تكن قطعية ، فإن ما يصلح للقرينية كاف في رفع اليد عن الاطلاق . ( 2 ) هذا وما بعده يتفرع على كون العبرة بالثلث حال الوفاة لا حال الوصية . ( 3 ) قال في الجواهر : " إنما الاشكال في أن هذا ونحوه ( يعني الوصية بشئ معين أو بمقدار كلي كمائة دينار ) هل يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة لأنه كالوصية بربع الثلث - مثلا - وأنه لا يرجع إلى ذلك ، بل هو كلي مضمون في الثلث ، حتى لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوي ذلك نفذت