تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا ( 1 ) ، فيرجع إلى عدم الإجازة ( 2 ) . ومعه يشكل السماع فيما ظنوه أيضا ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي ( 4 ) ،
شرح
هذا فلو فرض صدق الوارث في دعواه الظن بقلة المال أو بزيادته ، لكن تخلف ذلك ، لا يوجب بطلان الإجازة . اللهم إلا أن يقال : قاعدة نفي الضرر موجبة للبطلان ، لأن صحة الإجازة ضرر على الوارث لم يقدم عليه لكن يشكل : بأن الإجازة لا توجب الضرر ، وإنما توجب عدم النفع ، لأن المال لم يخرج من ملك الوارث ، وإنما خرج من ملك الموصي ، كما تقدم . ( 1 ) بناء على ما ذكرنا يكون مورد الشك في كون الخصوصية أخذت بنحو الداعي أو القيد موردا لأصالة عدم الإجازة لو لم يكن محكوما بظاهر الاطلاق ، فإن إطلاق الخطاب وعدم تقييده يوجب البناء على كون الخصوصية لوحظت داعيا فما يعلم التقييد يبني على صحة الوصية . ( 2 ) هذا إذا احتمل تحقق إجازة أخرى غير الإجازة التي قيدت ، وإلا فلا شك كي يرجع إلى الأصل . ( 3 ) إذا كان ما ظنوه زائدا على المقيد ، أما إذا كان هو المقيد فلا إشكال في كونه مورد الإجازة . ( 4 ) بلا خلاف أجده ، بل الاجماع محكي عن الخلاف ، إن لم يكن محصلا . كذا في الجواهر . ويقتضيه إطلاق الأدلة ، فإنه يقتضي كون المراد من الثلث ما كان حال الوفاة ، وكذلك غيره من السهام ، كالنصف والربع والثمن وغيرها ، فإن الجميع من باب واحد ، وإنها جميعا واردة بالنسبة إلى ما يتركه الميت ويفارقه ويذهب إلى غيره ، فكأن الموصي في مقام التصرف في المال الذي يذهب منه . ولولا ذلك كان المتعين الحمل