تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة ، كما في الحصة المشاعة ، وإن كان الثلث وافيا . وذلك بدعوى أن الوصية بها ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها ، فيرجع إلى الوصية بصحة مشاعة . والأقوى عدم ورود النقص عليهما ( 1 ) ما دام الثلث وافيا ، ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له ، خصوصا في الوصية بالعين المعينة .
( مسألة 8 ) : إذا حصل للموصي مال بعد الموت - كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته - يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون ( 2 ) ، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا ، وإذا أوصى بعين ، وكانت
شرح
الوصية ؟ فيه وجهان منشؤهما أن الكلي يملك في الخارج لا على جهة الإشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية - مثلا - أو أنه لا يملك إلا على جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل ، كبيع الصاع من الصبرة بناء عليه ، لخبر الأطنان " . ( 1 ) لاطلاق وجوب العمل بالوصية إذا لم تزد على الثلث ، وورود النقص على الموصى به في الفرضين المذكورين في المتن خلاف ذلك الاطلاق كما اختاره في الجواهر . ( ودعوى ) عدم ملك الكلي إلا على نحو الإشاعة ممنوعة مخالفة لما عند العرف . نعم إذا كانت الإشاعة في نفس الموصى به - كما إذا أوصى بالثلث أو الربع أو نحوهما - فورود النقص عليهما مقتضى الاشتراك في المشاع كما هو ظاهر . ( 2 ) نص على ذلك جماعة . لأن النصب فعل الميت ، والصيد أثره والأثر تابع للمؤثر تبعية النماء لذي النماء .