تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
أزيد من الثلث حين الموت ، وخرجت منه بضم ذلك المال ، نفذت فيها ( 1 ) . وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلا .
بل لو أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته ، فيخرج منها الثلث ( 2 ) كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ ، بل وإن
شرح
( 1 ) يشكل بأن النصب حال الوفاة يكون للوارث ، لأنه غير موصى به ، وإذا كان النصب للوارث كان أثره - وهو الصيد - له لا للميت حتى تخرج منه وصيته . نظير ما إذا ترك شاتين قد أوصى بإحداهما بعينها لزيد وكانتا متساويتين في القيمة ، فإن ترد الوصية في سدس الشاة الموصى بها ، فإذا ولدت الشاة الأخرى لم يكن متداركا به النقص ، لأنه ملك الوارث لا غير . وكذا الكلام فيما لو أوصى بمائة دينار مثلا فإن العين الخارجية للوارث والنماء تابع لها ، فيكون للوارث . ( 2 ) إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا ، كذا في الجواهر ، وفي جامع المقاصد : دعوى الاطباق عليه . وهو كذلك على الظاهر ، فإنه لم ينقل فيه خلاف أو اشكال . وتدل عليه النصوص ، كصحيح محمد بن قيس ، قال : " قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي . فقال يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته " ( * 1 ) . وخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 2 . ويوجد في الباب غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب .