تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
فصل في الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل ( 1 ) من عين ، أو منفعة ، أو حق قابل للنقل . ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة ، فتصح بما تحمله الجارية ، أو الدابة أو الشجرة ( 2 ) ،
شرح
فصل في الموصى به ( 1 ) عملا بعمومات الصحة والنفوذ من غير معارض . ( 2 ) كما نص على ذلك في الجواهر ، بل قال فيها : " بل وإن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكنا " . كل ذلك عملا باطلاق الأدلة من غير معارض . نعم إذا لم يكن له شجر وكان عازما على شراء الشجر فأوصى بثمر ما يشتريه بعد ذلك ، أوصى بعين الشجر الذي سيشتريه ، ففي جواز الوصية إشكال ، لعدم العلقة المصححة لصدق الوصية أو الموجبة للسلطنة عليها ، وإن كان الأظهر الصحة ، لحصول العلقة بعد ذلك الموجبة للصدق والسلطنة ، كما إذا أوصى بالمرهون ففكه ، أو بثلث ماله فاشترى أموالا أو ورثها ، فإنها داخلة في الوصية . وبالجملة : ليس هنا ما يوجب الخروج عن عمومات الصحة فإذا لا بأس بالوصية بالمعدوم الوصية إذا صار موجودا حال الموت ، وكذا بالمعدوم حال الموت إذا كان أصله موجودا حينئذ ، قال في جامع المقاصد :