بالوصية ( 1 ) . هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم
أحدث صحت وصيته ، وإن كان حين الوصية بانيا على أن
يحدث ذلك بعدها . للصحيح المتقدم ( 2 ) . مضافا إلى العمومات .
( مسألة 11 ) : يصح لكل من الأب والجد للوصية
بالولاية على الأطفال ( 3 ) .
شرح
وما في الجواهر من أن مقتضى إطلاق الصحيح عدم الأثر للايجاب قبل
أن يعافى من العارض غير ظاهر .
( 1 ) كما استظهره في الجواهر ، لعدم صدق الوصية عليه ، فلا يشمله
الدليل ، وفي الجواهر : " اللهم إلا أن يقال : إن منع الشارع له من
الوصية لعدم الثلث له ، فيمنع التنجيز أيضا لذلك ، بناء على أنه منه .
لكن لا يخلو من نظر " . بل منع عملا باطلاق الأدلة .
( 2 ) فإن إطلاقه شامل للمقام .
( 3 ) نصا وفتوى ، بل اجماعا بقسميه ، كما في الجواهر ، وفي المسالك :
أنه محل النص والوفاق انتهى . والمراد من النص ما ورد في جملة من
أبواب الوصايا ، كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : " سألت الرضا
عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه ، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي
لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يرد عليهم ويكرههم عليه
( على ذلك . خ ل ) " ( * 1 ) . ورواية محمد بن عيسى عمن رواه عن
أبي عبد الله ( ع ) : " قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير
فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له رد علي مالي لأتزوج ، فأبى
عليه . . " ( * 2 ) . وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 1 .