تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
( الثاني ) : العقل ، فلا تصح وصية المجنون ( 1 ) . نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته ( 2 ) . وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره . ولا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جن لم تبطل ( 3 ) . كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته ( 4 ) . فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية .
( الثالث ) : الاختيار ( 5 ) .
( الرابع ) : الرشد ، فلا
شرح
للجارية سبع سنين فكذلك " ( * 1 ) . وفي الشرائع : " الرواية شاذة " . لمخالفتها لاجماع المسلمين على ظاهرها من حصول البلوغ بذلك ، فإن عمل بها لزم ترتيب جميع أحكام البلوغ ببلوغ الثمان سنين . وإن طرحناها في غير الوصية للاجماع في تعين طرحها فيها أيضا لذلك . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . لسلب عبارته لسلب قصده ، فلا يصح إنشاؤه وإن كان عن قصد . والعمدة الاجماع . ( 2 ) كما نسب إلى الأصحاب لعدم المانع ، فيدخل في عموم الأدلة . ( 3 ) للأصل . ويقتضيه الاجماع المحكي عن مصابيح العلامة الطباطبائي بل تصريح الأصحاب بصحة وصية الأدواري ظاهر في بنائهم على عدم بطلانها بطرو الجنون ، فيكون المقام خارجا عن قاعدة بطلان العقود الجائزة بطرو الجنون - بناء على أن الوصية منها - كما لا تبطل بالموت ضرورة ، بل الموت ملزم لها ، كما هو ظاهر . ( 4 ) لما ذكر . ( 5 ) إجماعا . ويقتضيه حديث نفي الاكراه المروي عند الفريقين ، بل قيل : إنه متفق عليه بين المسلمين . وهو وإن كان ظاهرا في نفي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث : 4 .