تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
فلا تصح وصية غير البالغ ( 1 ) . نعم الأقوى - وفاقا للمشهور ( 2 ) - صحة وصية البالغ عشرا ، إذا كان عاقلا ، في وجوه المعروف ، للأرحام أو غيرهم . لجملة من الأخبار المعتبرة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا من القطعيات في الجملة . لما دل على قصور سلطنة الصبي على نفسه وماله ، كتابا وسنة . ( 2 ) كما في المختلف وجامع المقاصد والحدائق والجواهر وغيرها ، والمصرح به في عبارات الشيخين وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وغيرهم ، وفي الشرائع : أنه الأشهر . ( 3 ) ومنها مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " ( * 1 ) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " ( * 2 ) ، وموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته " ( * 3 ) ، وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) " قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " ( * 4 ) ، وموثق أبي أيوب وأبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الغلام ابن عشر يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت " ( * 5 ) ، وصحيح محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن الغلام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 580 | السيد محسن الحكيم