فلا تصح وصية غير البالغ ( 1 ) . نعم الأقوى - وفاقا للمشهور ( 2 ) -
صحة وصية البالغ عشرا ، إذا كان عاقلا ، في وجوه المعروف ،
للأرحام أو غيرهم . لجملة من الأخبار المعتبرة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا من القطعيات في الجملة . لما دل على قصور سلطنة الصبي
على نفسه وماله ، كتابا وسنة .
( 2 ) كما في المختلف وجامع المقاصد والحدائق والجواهر وغيرها ،
والمصرح به في عبارات الشيخين وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة
وغيرهم ، وفي الشرائع : أنه الأشهر .
( 3 ) ومنها مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " قال أبو عبد الله
عليه السلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " ( * 1 ) ، وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا أتى على الغلام عشر سنين
فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق
فهو جائز " ( * 2 ) ، وموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
" سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت
وصيته " ( * 3 ) ، وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع )
" قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين
جازت وصيته " ( * 4 ) ، وموثق أبي أيوب وأبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في الغلام ابن عشر يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت " ( * 5 ) ،
وصحيح محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن الغلام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 6 .