وصحيح المثنى ( 1 ) . ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم
ومنصور بن حازم ( 2 ) ،
شرح
ابن عمر المجهول ، وعدم الجابر .
( 1 ) رواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن
يقبضها ولم يترك عقبا . قال ( ع ) : أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه .
قلت : فإن لم أعلم له وليا قال ( ع ) : إجهد أن تقدر له على ولي فإن
لم تجد وعلم الله تعالى منك الجد فتصدق بها " ( * 1 ) ورواه في الكافي عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر
" قال : سألته . . " ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر عن
المثنى مثله والمثنى غير صحيح حتى لو كان ابن عبد السلام ، كما هو الظاهر
بقرينة رواية العباس بن عامر عنه . وعلى هذا فاللازم على المصنف أن
يقول : والصحيح عن المثنى ، كما عبر في الجواهر اعتمادا على رواية الصدوق
أو صحيح العباس بن عامر اعتمادا على رواية الكافي . وكيف كان فالاقتصار
في الخبر على ذكر عدم القبض يدل على وقوع القبول ، فلا يكون مما
نحن فيه . لا أقل من عدم ظهوره في عدم القبول .
( 2 ) أما الأولى فرواها الشيخ ( قده ) باسناده عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير ، وعن فضالة عن العلاء عن
محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سئل عن رجل أوصى
لرجل فمات الموصى له قبل الموصي . قال : ليس بشئ " ( * 2 ) . ومقتضى
ذلك أن تكون الرواية المذكورة قد رواها أبو بصير ومحمد بن مسلم ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 4 .