تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
الوصية لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه : الشمول ( 1 ) ، وعدمه - لكون الحكم على خلاف القاعدة - والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل . وكونه الأخبار فلا .
الثاني : إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل ( 2 ) أو تصح ويرث الراد أيضا مقدار حصته ( 3 ) أو تصح بمقدار حصة القابل فقط ( 4 ) ، أو تصح وتمامه للقابل ( 5 ) أو للتفصيل ( 6 ) بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل ( 7 ) أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل ( 8 ) ؟ وجوه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص ، بناء على أنها دالة على أنها موروثة للوارث ، لأن التفكيك بين إرث وارث الموصى له وإرث وارثه بعيد عن فهم العرف . نعم لو كان مفاد النصوص لزوم الاعطاء للوارث تعبدا ، لا من باب الإرث ، فالتعدي إلى وارث الوارث لا قرينة عليه . وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآتيين في الأمر الثالث . ( 2 ) لعدم حصول القبول المطابق للايجاب . ( 3 ) للاجتزاء في الصحة بمجرد القبول في الجملة . ( 4 ) أخذا بمقتضى كل من القبول والرد . ( 5 ) للاجتزاء بالصحة بمجرد القبول وكون الإرث تابعا له ، فلا يرث إلا القابل . ( 6 ) عملا بالقواعد . ( 7 ) لأن الموت مانع من ملكيته بعد وفاة الموصي . ( 8 ) وتبطل بالنسبة إلى غير القابل ، لعدم القبول . ( 9 ) أقربها البطلان ، بناء على اعتبار القبول جزءا ، لعدم حصول
مستمسك العروة — صفحة 563 | السيد محسن الحكيم