الوصية لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه : الشمول ( 1 ) ، وعدمه
- لكون الحكم على خلاف القاعدة - والابتناء على كون مدرك
الحكم انتقال حق القبول فتشمل . وكونه الأخبار فلا .
الثاني : إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل ( 2 )
أو تصح ويرث الراد أيضا مقدار حصته ( 3 ) أو تصح بمقدار
حصة القابل فقط ( 4 ) ، أو تصح وتمامه للقابل ( 5 ) أو
للتفصيل ( 6 ) بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل ( 7 )
أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل ( 8 ) ؟ وجوه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص ، بناء على أنها دالة على أنها
موروثة للوارث ، لأن التفكيك بين إرث وارث الموصى له وإرث وارثه
بعيد عن فهم العرف . نعم لو كان مفاد النصوص لزوم الاعطاء للوارث
تعبدا ، لا من باب الإرث ، فالتعدي إلى وارث الوارث لا قرينة عليه .
وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآتيين في الأمر الثالث .
( 2 ) لعدم حصول القبول المطابق للايجاب .
( 3 ) للاجتزاء في الصحة بمجرد القبول في الجملة .
( 4 ) أخذا بمقتضى كل من القبول والرد .
( 5 ) للاجتزاء بالصحة بمجرد القبول وكون الإرث تابعا له ، فلا
يرث إلا القابل .
( 6 ) عملا بالقواعد .
( 7 ) لأن الموت مانع من ملكيته بعد وفاة الموصي .
( 8 ) وتبطل بالنسبة إلى غير القابل ، لعدم القبول .
( 9 ) أقربها البطلان ، بناء على اعتبار القبول جزءا ، لعدم حصول