تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلا ( 1 ) ، إلا إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم ، فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك ( 3 ) ، فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته ، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته ، وبين علم الموصي بموته وعدمه . وقيل بالبطلان بموته قبل القبول ( 4 ) . وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل ، وبين غيره
شرح
لكن على هذا يختص المنع بما ينافي البقاء ، ويجوز ما لا ينافي ذلك . وهذا غير بعيد عن المتفاهم العرفي . وإن كان التحقيق ما عرفت من كون الوصية إيقاعا ويترتب عليه المنع من جميع التصرفات ، حتى غير المنافية . ( 1 ) كما في الجواهر لعدم الدليل عليه . ( 2 ) كما قواه في الجواهر . لا لقاعدة نفي الضرر ، لأنها نافية ، فلا تصلح للاثبات . بل لعموم حرمة الاضرار بالغير ، بل في الجواهر لو تعذر إجبار الحاكم تولاه الحكام بنفسه ، لكنه تأمل فيه ، وكأنه ليس من الحقوق التي ينوب فيها الحاكم عن الممتنع ، بل من الأحكام ، وعموم حرمة الاضرار لا يصلح لتشريع مثل هذه النيابة . ( 3 ) وفي رسالة شيخنا الأعظم : أنه المشهور بين القدماء والمتأخرين . انتهى . وعن كشف الرموز : أنه انعقد عليه العمل . ( 4 ) في الحدائق : أنه نقل عن جماعة من الأصحاب ، منهم ابن الجنيد والعلامة في المختلف