ويجوز لزوجها النظر إليه ( 1 ) على كراهة ، بل الأحوط الترك .
( مسألة 47 ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز
المس ( 2 ) ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفن من الأجنبية
لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب .
( مسألة 48 ) : إذا توقف العلاج على النظر دون
اللمس ، أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر
إليه ( 3 ) ، فلا يجوز الآخر بجوازه .
( مسألة 49 ) : يكره اختلاط النساء بالرجال ، إلا
للعجائز ، ، ولهن حضور الجمعة والجماعات ( 4 ) .
شرح
غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها " ( * 1 ) .
ونحوه خبر سليمان بن خالد ( * 2 ) .
( 1 ) لما عرفت . والعمدة الأصل بعد قصور أدلة الحرمة عن شموله .
ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع ، فإن حرمة النظر إلى الشعر في
حال الاتصال من باب النظر إلى المرأة بتوابعها ، لا على نحو الاستقلال .
( 2 ) نص على ذلك في الجواهر ، وكذلك شيخنا الأعظم . وهو
كذلك . لكن عرفت الاشكال في عموم الدليل . فالعمدة فيه الاجماع .
( 3 ) لما عرفت من عدم التلازم في الجواز ، وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها
( 4 ) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : قال
أمير المؤمنين ( ع ) : يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في
الطريق أما تستحيون ؟ ! " ( * 3 ) ، ومرسل الكليني ( ره ) : " إن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 132 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .