تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ودعائهن إلى الطعام ( 1 ) . وتتأكد الكراهة في الشابة .
( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده ( 2 ) .
( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان . ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لموثق مسعدة بن صدقة المتقدم ( * 1 ) المحمول على الكراهة بقرينة مصحح ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه . وكان أمير المؤمنين ( ع ) يسلم على النساء . وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر " ( * 2 ) . لكن لظهور المصحح في الاستمرار الظاهر في الاستحباب يشكل القول بالكراهة ، لتعارض النصوص في ذلك . وحمل المصحح على أنه من خواصه صلى الله عليه وآله ، خلاف الظاهر . والمصحح أرجح سندا ، فأولى بالعمل به . إلا أن يحمل الموثق على الشابة . ( 2 ) في خبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد " ( * 3 ) . ( 3 ) في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 39 من هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 145 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 119 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .