ودعائهن إلى الطعام ( 1 ) . وتتأكد الكراهة في الشابة .
( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا
قامت عنه إلا بعد برده ( 2 ) .
( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت
عنده زوجته إلا بعد الاستئذان . ولا بأس بدخول الوالد على
ابنه بغير إذنه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لموثق مسعدة بن صدقة المتقدم ( * 1 ) المحمول على الكراهة بقرينة
مصحح ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على
النساء ويرددن عليه . وكان أمير المؤمنين ( ع ) يسلم على النساء . وكان
يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل
علي أكثر مما طلبت من الأجر " ( * 2 ) . لكن لظهور المصحح في الاستمرار
الظاهر في الاستحباب يشكل القول بالكراهة ، لتعارض النصوص في ذلك .
وحمل المصحح على أنه من خواصه صلى الله عليه وآله ، خلاف الظاهر . والمصحح
أرجح سندا ، فأولى بالعمل به . إلا أن يحمل الموثق على الشابة .
( 2 ) في خبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها
رجل حتى يبرد " ( * 3 ) .
( 3 ) في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال :
يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 39 من هذا الفصل .
( * 2 ) الوسائل باب : 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 145 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 119 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .