تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين . وفي رواية : إذا بلغوا ست سنين ( 1 ) .
( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي ( 2 )
شرح
وفي خبر محمد بن علي الحلبي قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم . قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي ، توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني ، والسلام أحسن وأصوب " ( * 1 ) وظاهره الاستحباب . لكنه ضعيف بأبي جميلة ، فلا يكون قرينة على صرف غيره عن ظهوره في الوجوب . ثم إن ظاهر الصحيح الاستئذان بالدخول على الأب وإن لم تكن معه زوجة ، فالتخصيص بذلك غير ظاهر ( 1 ) في مصحح عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصبي والصبي والصبي ، والصبية ، والصبية والصبية ، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين " ( * 2 ) . قال في الفقيه : " وروى أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين " ( * 3 ) . وظاهر الجملة الوجوب . لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه . ( 2 ) كما نص على ذلك غير واحد . وفي القواعد : " والعضو المبان كالمتصل على إشكال " . ووجهه قصور الأدلة عن شمول حال الانفصال وإن مقتضى الاستصحاب المنع . وقد يشكل الاستصحاب بتعدد الموضوع ، لأن موضوع المنع المرأة مثلا ، وهو غير صادق في الجزء المنفصل ، فالمرجع أصل البراءة كما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) . وفيه : أنه يتم إذا كان المرجع في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 119 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 128 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 128 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .