( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا
بلغوا عشر سنين . وفي رواية : إذا بلغوا ست سنين ( 1 ) .
( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي ( 2 )
شرح
وفي خبر محمد بن علي الحلبي قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل
يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم . قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي
عنده إنما هي امرأة أبي ، توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما
ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني ، والسلام أحسن وأصوب " ( * 1 )
وظاهره الاستحباب . لكنه ضعيف بأبي جميلة ، فلا يكون قرينة على
صرف غيره عن ظهوره في الوجوب . ثم إن ظاهر الصحيح الاستئذان
بالدخول على الأب وإن لم تكن معه زوجة ، فالتخصيص بذلك غير ظاهر
( 1 ) في مصحح عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه :
" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصبي والصبي والصبي ، والصبية ، والصبية
والصبية ، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين " ( * 2 ) . قال في الفقيه :
" وروى أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين " ( * 3 ) . وظاهر
الجملة الوجوب . لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه .
( 2 ) كما نص على ذلك غير واحد . وفي القواعد : " والعضو المبان
كالمتصل على إشكال " . ووجهه قصور الأدلة عن شمول حال الانفصال
وإن مقتضى الاستصحاب المنع . وقد يشكل الاستصحاب بتعدد الموضوع ،
لأن موضوع المنع المرأة مثلا ، وهو غير صادق في الجزء المنفصل ، فالمرجع أصل
البراءة كما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) . وفيه : أنه يتم إذا كان المرجع في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 119 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 128 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 128 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .