تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
مثل اليد ، والأنف ، واللسان ، ونحوها ، لا مثل السن ، والظفر والشعر ، ونحوها ( 1 ) .
( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ( 2 ) .
شرح
بقاء الموضوع وارتفاعه الدليل ، لأن موضوع الحكم في الدليل هو المرأة مثلا . أما إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف فالموضوع باق ، فإن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الأجزاء عرفا ، لا مقومة للموضوع . ولذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من الكلب ، والملكية للجزء المقطوع من المملوك . بل لا ينبغي التأمل في حرمة النظر للأجزاء المجتمعة بعد تقطيعها . وقد يستدل على الجواز بما ورد من جواز وصل الشعر . وفيه : أنه ناظر إلى حكم الوصل ، لا إلى حكم النظر ، وليس هو من لوازمه كي يكون الإذن فيه إذنا فيه . اللهم إلا أن يكون منصرف نصوص الوصل التزين للزوج ، فيكون حكم النظر مسؤولا عنه ولو ضمنا . ( 1 ) في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) : " لا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن ، بل وكذا الشعر " ، وقريب منه ما في الجواهر . وكأنه لأن مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه وتحريمها في حال الاتصال بالتبعية ، ويحتمل أن يكون لأجل أنها يسيرة لا يعتد بها في بقاء الموضوع . ومثلها قشور الجلد . بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم مما يشك في بقاء الموضوع فيه . ( 2 ) للأصل . ولخبر ثابت بن سعيد قال : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ، قال ( ع ) : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر