بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوصية
وهي إما مصدر " وصى يصي " بمعنى الوصل ( 1 ) ،
حيث أن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة
وإما اسم مصدر بمعنى العهد من " وصى يوصي توصية "
شرح
الطلاق الثلاث غير الجامع للشرائط بحسب مذهبنا ، لم نخرج عن الزوجية ،
وجاز له مراجعتها . فإذا مات كان عليها عدة الوفاة ، ولا يجوز تزويجها
في العدة . وليس لها المطالبة بالميراث ، عملا بقولهم ( ع ) : " ألزموهم . . . " .
ولو لم ترض الزوجة بالرجوع إلا بعقد جديد فالحكم كذلك . ومما يشهد
لما ذكرنا ما ورد في المجوسي إذا أسلم على سبع أنه يمسك أربعا ، ويطلق
ثلاثا ( * 1 ) . فإنه ظاهر في أن إقراره دينه ونفوذ ما يعتقده عليه يختص
بما قبل الاستبصار . أما بعده فيجري عليه الحكم الأولي . والله سبحانه
وتعالى العالم . والحمد لله رب العالمين .
بسم الله الرحمن الرحيم
( 1 ) قال في المبسوط : " الوصية مشتقة من وصى يصي ، وهو من
الوصل ، قال الشاعر :
نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا * مقاسمة يشتق أنصافها السفر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 .