تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
نعم لا بأس بها من وراء الثوب . كما لا بأس بلمس المحارم ( 1 ) .
( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ،
شرح
أن يصافح المرأة . إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها : أخت أو بنت ، أو عمة أو خالة . أو بنت أخت ، أو نحوها . وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها " ( * 1 ) . وقد يستفاد منهما حرمة لمس الأجنبية ولو بغير المصافحة ، كما نص عليه جماعة . وفي الجواهر : " لا أجد فيه خلافا ، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه " . وفي كلام شيخنا الأعظم ( ره ) : " إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا . بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر ، للأخبار الكثيرة . والظاهر أنه مما لا خلاف فيه " . وكأنه يريد بالأخبار : أخبار المصافحة المتقدمة ، وما ورد في كيفية بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله ( * 2 ) . ومورد الجميع المماسة في الكفين ، فالتعدي عنه لا دليل عليه إلا ظهور الاجماع . ( 1 ) من غير خلاف يعتد به ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ولو بملاحظة السيرة القطعية . لكن في مرسل محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين قال : " حدثني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله ( ع ) فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم . قلنا : تصافحه ؟ قال ( ع ) : من وراء الثوب . . " ( * 3 ) ولا بد أن يكون محمولا على الاستحباب .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 115 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 115 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 ، 4 ، 5 وباب : 117 حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 116 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .