تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
في غير الصغيرين من سائر الصور . لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ( 1 ) . ولكن الأحوط الاحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا .
( مسألة 32 ) : إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا ، أو مجيزا ، والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات ؟ فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها ، وأختها ، والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره . وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية
شرح
المسالك فيما لو كان العقد لأحد الصغيرين الولي والآخر الفضولي فمات من عقد له الولي أولا : أنه يجري الحكم المذكور ، للأولوية لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما ، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى . وكذا إذا كانا بالغين ، فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة ، والآخر زوجه الفضولي ، فإنه أيضا يجري الحكم فيه للأولوية . بل قال : " يظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا . وهو متجه " . لكن الأولوية غير ظاهرة . ( 1 ) قد عرفت اختصاص الصحيح ( * 1 ) بصورة موت الزوج بعد بلوغه وإجازته ، وبقاء الزوجة . لكن يجب التعدي إلى صورة موت الزوجة بعد بلوغها وإجازتها وبقاء الزوج ، في عدم استحقاق الإرث إلا بعد اليمين مع التهمة ، لاتفاق الأصحاب على ذلك ، كما يظهر من تحريرهم المسألة . أما بقية الصور فلم يثبت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثاني باليمين . فيتعين فيها الرجوع إلى القواعد المقتضية لترتب جميع الآثار بمجرد الإجازة فقط .
هامش
( * 1 ) راجع صفحة : 510 .