في غير الصغيرين من سائر الصور . لاختصاص الموجب له
من الأخبار بالصغيرين ( 1 ) . ولكن الأحوط الاحلاف في
الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا .
( مسألة 32 ) : إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين
من حيث كونه أصيلا ، أو مجيزا ، والطرف الآخر فضوليا
ولم يتحقق إجازة ولا رد ، فهل يثبت على الطرف اللازم
تحريم المصاهرات ؟ فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة
وبنتها ، وأختها ، والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها
التزويج بغيره . وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية
شرح
المسالك فيما لو كان العقد لأحد الصغيرين الولي والآخر الفضولي فمات من
عقد له الولي أولا : أنه يجري الحكم المذكور ، للأولوية لأن الجائز من
الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما ، فإذا ثبت الحكم في الأضعف
ثبت في الأقوى بطريق أولى . وكذا إذا كانا بالغين ، فأوقع أحدهما العقد
لنفسه مباشرة ، والآخر زوجه الفضولي ، فإنه أيضا يجري الحكم فيه للأولوية .
بل قال : " يظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا . وهو متجه " . لكن
الأولوية غير ظاهرة .
( 1 ) قد عرفت اختصاص الصحيح ( * 1 ) بصورة موت الزوج بعد
بلوغه وإجازته ، وبقاء الزوجة . لكن يجب التعدي إلى صورة موت الزوجة
بعد بلوغها وإجازتها وبقاء الزوج ، في عدم استحقاق الإرث إلا بعد اليمين
مع التهمة ، لاتفاق الأصحاب على ذلك ، كما يظهر من تحريرهم المسألة .
أما بقية الصور فلم يثبت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثاني باليمين .
فيتعين فيها الرجوع إلى القواعد المقتضية لترتب جميع الآثار بمجرد الإجازة فقط .
هامش
( * 1 ) راجع صفحة : 510 .