تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
يحلف مع كونه متهما لا يرث ، ولكن يترتب سائر الأحكام . ( مسألة 31 ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين ( 1 ) بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور . كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين
شرح
فيقتصر فيه على مورده ، وهو المهر والميراث ، ويرجع في غيره من الأحكام إلى القواعد المقتضية للصحة وإن كانت الإجارة طمعا في المهر والميراث ، فتترتب تلك الأحكام بمجرد الإجازة وإن علم أنها كانت طمعا في المهر والميراث ، فضلا عن صورة التهمة . لكن يظهر من المسالك وغيرها خلاف ذلك ، كما يأتي . ( 1 ) قال في المسالك : " النص ورد في تزويج الأجنبي للصغيرين . فلو كانا كاملين فزوجهما الفضولي ، ففي انسحاب الحكم إليهما وجهان : من تساويهما في كون العقد فيهما عقد فضولي ، ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك . ومن أن في بعض أحكامه ما هو خلاف الأصل ، فيقتصر على مورده . وهذا أقوى . وحينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر ، سواء قلنا إن الإجازة جزء السبب ، أم كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد . أما على الأولى : فظاهر ، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل ، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول . وأما على الثاني : فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد ، بل لا بد معها من اليمين ، وقد حصل الموت قبل تمام السبب . خرج منه ما ورد فيه النص ، وهو العقد على الصغيرين ، فيبقى الباقي " . ونحوه ما عن شرح النافع . وفي القواعد : " وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي ، إشكال . أقربه البطلان " . وفي جامع المقاصد