تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
- كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته ، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث ، أو نحو ذلك - فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف ( 1 ) . ( مسألة 30 ) : يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية ( 2 ) ، من المهر ، وحرمة الأم والبنت ، وحرمتها - إن كانت هي الباقية - على الأب والابن ، ونحو ذلك . بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة ( 3 ) ، من غير حاجة إلى الحلف . فلو أجاز ولم
شرح
( 1 ) وفي المسالك : جعل الأقوى اعتبار اليمين وإن لم تحصل التهمة ، لأنها ليست علة تامة في اعتباره ، بل هي حكمة لا يجب اطرادها ، عملا باطلاق النص والفتوى . ووافقه على ذلك في الحدائق . لكن الظاهر من النص أو اليمين طريق إلى نفي التهمة ، فإذا انتفت التهمة لم يحتج إليها . ( 2 ) هذا مما لا اشكال فيه ، لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجية ، وترتيب بعض آثارها ، كالميراث والمهر . ( 3 ) فإن الحكم الذي تضمنه النص جار على طبق القاعدة . وموت أحد الزوجين بين العقد والإجازة لا يوجب ارتفاع موضع الإجازة ، بناء على التحقيق من الكشف الانقلابي . إذ لا مانع من أن يحكم بتحقق الزوجية حال العقد ، وإن كان زمان الحكم بها بعد الإجازة وبعد موت أحد الزوجين بعد إجازته . ودعوى : أن الموت مانع من ثبوت الزوجية . مندفعة : بأن الزوجية المدعى ثبوتها بالإجازة ، الزوجية حال العقد ، ولا دليل على اعتبار استمرار الحكم بمضمون العقد من حين العقد إلى زمان الإجازة في صحة الإجازة ، بل يكفي في صحتها صحة ثبوته حال العقد لا غير . نعم ما تضمنه الصحيح من عدم استحقاق المهر والميراث إذا لم تحلف على أن إجازتها لم تكن طمعا في المهر والميراث ، جار على خلاف القاعدة ،