تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
الثاني ، إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك ( 1 ) ، الكاشفة عن تحققها من حين العقد . نعم الأحوط الأول ، لكونه في معرض ذلك بمجئ الإجازة . نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك . ( مسألة 33 ) : إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شئ من أحكام المصاهرة ،
شرح
للمباشر تزويج أخت الزوجة المعقود عليها ، وتزويج أمها ، وبنتها ، وتزويج الخامسة . نعم إذا أجاز الطرف الآخر بطل العقد الثاني بناء على الكشف الانقلابي والحكمي ، وتبين بطلانه من أول الأمر بناء على الكشف الحقيقي . ( 1 ) هذا يتم بناء على الكشف الحقيقي . أما بناء على الكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي فلا مانع من التصرف قبل الإجازة وإن علم بتحققها ، لعدم حصول الزوجية قبلها ، فلا تترتب في أحكامها . نعم إذا أجاز الأصيل بعد ذلك يحكم بتحقق الزوجية من أول الأمر ، وبطلان التصرفات المنافية ، فيبطل بعد الإجازة تزويج المباشر للأم ، أو البنت ، أو الأخت ، أو الخامسة . لا أنه باطل من أول الأمر . فالحكم بالبطلان من أول الأمر مقارن للتصرف بناء على الكشف الحقيقي ، ومقارن للإجازة بناء على الكشف الانقلابي والحكمي . وأما مع الشك في حصول الإجازة ، فيحكم بصحة التصرف المنافي ما دامت الإجازة غير حاصلة . لكن الحكم المذكور ظاهري بناء على الكشف الحقيقي ، لأصالة عدم الإجازة ، وواقعي بناء على الكشف الحكمي أو الانقلابي . ثم إنه إذا قلنا بجواز فسخ الأصيل ، وأن التصرفات المنافية فسخ فعلي ، كانت مانعة من صحة الإجازة ، لحصول الفسخ . لا أنه تصح الإجازة ، وتبطل التصرفات .