الثاني ، إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك ( 1 ) ،
الكاشفة عن تحققها من حين العقد . نعم الأحوط الأول ،
لكونه في معرض ذلك بمجئ الإجازة . نعم إذا تزوج الأم
أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك .
( مسألة 33 ) : إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا
العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شئ من أحكام المصاهرة ،
شرح
للمباشر تزويج أخت الزوجة المعقود عليها ، وتزويج أمها ، وبنتها ، وتزويج
الخامسة . نعم إذا أجاز الطرف الآخر بطل العقد الثاني بناء على الكشف
الانقلابي والحكمي ، وتبين بطلانه من أول الأمر بناء على الكشف الحقيقي .
( 1 ) هذا يتم بناء على الكشف الحقيقي . أما بناء على الكشف الحكمي
أو الكشف الانقلابي فلا مانع من التصرف قبل الإجازة وإن علم بتحققها ،
لعدم حصول الزوجية قبلها ، فلا تترتب في أحكامها . نعم إذا أجاز الأصيل
بعد ذلك يحكم بتحقق الزوجية من أول الأمر ، وبطلان التصرفات المنافية ،
فيبطل بعد الإجازة تزويج المباشر للأم ، أو البنت ، أو الأخت ، أو
الخامسة . لا أنه باطل من أول الأمر . فالحكم بالبطلان من أول الأمر مقارن
للتصرف بناء على الكشف الحقيقي ، ومقارن للإجازة بناء على الكشف
الانقلابي والحكمي . وأما مع الشك في حصول الإجازة ، فيحكم بصحة
التصرف المنافي ما دامت الإجازة غير حاصلة . لكن الحكم المذكور ظاهري
بناء على الكشف الحقيقي ، لأصالة عدم الإجازة ، وواقعي بناء على الكشف
الحكمي أو الانقلابي .
ثم إنه إذا قلنا بجواز فسخ الأصيل ، وأن التصرفات المنافية فسخ
فعلي ، كانت مانعة من صحة الإجازة ، لحصول الفسخ . لا أنه تصح
الإجازة ، وتبطل التصرفات .