أجاز ولم يحلف ، لم يدفع ، بل يرد إلى الورثة ( 1 ) . وكذا
لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف ( 2 ) . هذا إذا كان متهما
بأن إجازته للرغبة في الإرث . وأما إذا لم يكن متهما بذلك
شرح
أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال ( ع ) : لا ، لأن لها الخيار إذا
أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال ( ع ) :
يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب
للجارية "
والاشكال على الصحيحة من جهة فرضها في تزويج الوليين ، مع
أن تزويج الولي لا خيار فيه للمولى عليه بعد البلوغ ، كما تقدم . يندفع :
بلزوم حملها على الولي العرفي ، كما قد يشهد به ما في ذيلها من فرض تزويج
الأب ، وأنه لا خيار فيه للولد . وأما ما فيها من تنصيف المهر بالموت
قبل الدخول . فلا يتوجه من أجله الاشكال على الصحيحة وإن كان هو
خلاف المشهور لأنه هو التحقيق الذي يقتضيه الجمع بين النصوص
كما أوضحناه في محله . ثم إن مورد الصحيحة هو موت الزوج ولكن
الفتاوى عامة له والموت الزوجة ، بل الظاهر الاجماع على عدم الفرق
حتى بناء على كون الحكم على خلاف القواعد .
( 1 ) كما يقتضيه الصحيح المتضمن اشتراط الميراث بالحلف
( 2 ) قال في القواعد : " فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فاشكال " ،
وفي المسالك : " وربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث من حيث
أنه دائر مع العقد الكامل " . ثم قال : " وليس بشئ ، لأنه لو كان
كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء " ، وفي كشف اللثام : " إنه أقوى
وفاقا لفخر الاسلام ، لمنع تمام الزوجية ، فإن بالإجازة الخالية عن التهمة " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 1 .