على الكراهة ، أو غيرها من المحامل ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا
مع الإجازة ( 2 ) ، سواء كان فضوليا من أحد الطرفين ،
شرح
قال ( ع ) : نعم " ( * 1 ) .
( 1 ) قال في المسالك : " والرواية ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة ،
لجواز كون المنفي هو قولها : " وكلتك فأشهد " ، فإن مجرد الاشهاد غير
كاف . فالجواز أقوى " . والمراد من قصور السند عدم الصحة . لكنها
من الموثق ، وهو حجة كالصحيح . واحتمال كون المنفي قولها : " وكلتك
فأشهد " بعيد ، بل الواضح كونه راجعا إلى الحل ، كما يظهر أيضا من
قرينة السياق مع ما بعده ، مع أن كون مجرد الاشهاد غير كاف ، غير
ظاهر ، لأن الاشهاد لا بد أن يكون مع وجود المشهود به ، ومعه لا بد
أن يكون عدم الكفاية لعدم الصحة . وبالجملة : لا قصور في سند الرواية ،
ولا في دلالتها . نعم هي مخالفة للقواعد . لكنها غير قادحة ضرورة .
( 2 ) على الأظهر ، كما في الشرائع . وفي الجواهر : " الأشهر ، بل
المشهور شهرة عظمية بين القدماء والمتأخرين ، بل في الناصريات الاجماع
عليه ، وفي محكي السرائر : نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه
والأمة نفسها بغير إذن المولى ، بل فيه الاجماع على ذلك ، بل فيه - مضافا
إلى ذلك - دعوى تواتر الأخبار به ، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح
أثبته هنا ، للاجماع ، والنصوص " .
ويشهد له العمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها ، مثل قوله
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ( * 2 ) ، فإن العقد المجاز داخل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب عقد النكاح حديث : 4 .
( * 2 ) المائدة : 1 .