تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
بالتوكيل حال الاحرام ليوقع العقد بعد الاحلال ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات . وإلا كان فضوليا ( 2 ) موقوفا على الإجازة . ومع الاطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل ( 3 ) من سائر الجهات . ومع التعدي يصير فضوليا ( 4 ) .
ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ( 5 ) . للانصراف عنه . نعم لو كان التوكيل على وجه
شرح
صحة النسبة إليه أعم من ذلك . ولا يجئ ذلك فيما لو وكل في تزويج نفسه ، ثم أحرم فزوجه الوكيل حال الاحرام ، للفرق بين المصدر وحاصل المصدر . فلاحظ . فالمنع في الولي يختص بما إذا كان التوكيل حال الاحرام والعقد كذلك . إلا أن يقوم إجماع على خلافه . ( 1 ) لاطلاق الأدلة من غير معارض . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . لعدم شمول الإذن للعقد الواقع ، فلا يصح بدون الإجازة ، لقاعدة السلطنة . ( 3 ) كما في سائر موارد الوكالة ، من غير خلاف بينهم في ذلك ، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في مبحث الوكالة . ويقتضيه منصرف التوكيل ، الذي هو استنابة في التصرف لمصلحة الموكل . ( 4 ) لعدم الإذن في التصرف ، فلا يصح بدون الإجازة ، كما تقدم . ( 5 ) كما نص على ذلك في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما . وفي المسالك : أنه لا خلاف في أنه لا يجوز له تزويجها من نفسه مع تعيين الزوج ، ومع الاطلاق . وحكى عن التذكرة احتمال جواز أن يزوجها من نفسه مع الاطلاق ،