تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
مسلما . فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما ( 1 ) ، من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذ لوليهما ( 2 ) . وكذا مع فساد عقلهما ، بجنون ، أو إغماء ، أو نحوه ( 3 ) . وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما ونحوه ( 4 ) .
شرح
أن تكون إمضاء لما عند العرف ، وهي تختص بالصورتين الأولتين ، ولا تشمل الثانية . وبالجملة : بعد أن كان احتمال كون السكوت بمنزلة الرضا موضوعا للصحة واقعا ، خلاف الظاهر جدا ، وتعين كونه موضوعا للحكم الظاهري - أعني : الحجية - يدور الأمر بين أن تكون الحجية إمضاء لما عند العرف ، وأن تكون تأسيسا في مقابل ما عند العرف ، ، والأول أظهر ، فإنه المنصرف من الخطاب ، فتختص الحجية بالصورتين الأولتين فقط ، كما هو ظاهر المتن ، فهو المتعين . فإن لم يتم ذلك تعين البناء على ما حكاه في الجواهر واستضعفه ، من كون الحجية عامة لجميع الصور عدا صورة العلم بالخلاف ، أخذا بالاطلاق اللفظي . فما في الجواهر أضعف الوجوه . ( 1 ) إجماعا ، كسائر أموالهما . ( 2 ) كسائر أموالهما . ( 3 ) الظاهر أن هذه العبارة زائدة ، وقعت سهوا ، فإن الجنون مانع من الولاية في مقابل الصغر ، يعني : يكون مانعا في الكبير ، لا في الصغير . ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال . وعلل بالقصور عن الولاية ، لأن اختلال العقل يوجب قصور النظر والرأي ، وقوام الولاية بذلك . لكن يشكل الأمر في الاغماء ، فإنه يشبه النوم في أنه يقتضي القصور في العمل ، لا في الرأي . فإذا العمدة فيه الاجماع .