وأفتى به العلماء ( 1 ) . لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها ( 2 )
وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
( مسألة 16 ) : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين
البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاسلام إذا كان المولى عليه
شرح
وهو يقول : الله أكبر ، سكوتها إقرارها " ( * 1 ) .
( 1 ) بل هو المشهور بين الأصحاب ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا
من ابن إدريس ، طرحا منه للأخبار ، بناء على أصله في أخبار الآحاد .
نعم عن المبسوط : أنه احتاط في استنطاقها .
( 2 ) قال في الجواهر : " لا إشكال في الاكتفاء بالسكوت الدال
قطعا على الرضا . وكذا السكوت المقرون بقرائن ولو ظنية . بل والسكوت
من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثمة قرائن خارجية . كما أنه لا
إشكال في عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدل على عدم الرضا . بل
لعل المتجه ذلك أيضا في المقترن بقرائن ظنية تدل على ذلك أيضا . بل لا
يبعد ذلك فيما إذا تعارضت فيه الأمارات على وجه لم يحصل الظن بدلالته
على الرضا ولو من حيث كونه سكوت بكر . واحتمال القول بحجية ما
عدا المقترن بما يدل على عدم الرضا قطعا ، تمسكا باطلاق النص . ضعيف " .
فالصور - على ما ذكر - ست ، الثلاث الأول منها يكون السكوت حجة
فيها ، دون الثلاث الأخيرة . وظاهر المصنف ( ره ) اختصاص الحجية
بالصورتين الأولتين . ومقتضى إطلاق النصوص اللفظي عموم الحجية لجميع
الصور عدا الصورة الرابعة واستضعفه في الجواهر ، لأنه خلاف منصرف
النصوص . وهو في محله .
لكن لما كان السكوت من الأمارات العرفية يتعين حمل الحجية على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد النكاح حديث : 3 .