تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
تعدد اختارت الأكبر ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) كما في القواعد . لأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب ، كما في مرسل الحسن بن علي عن الرضا ( ع ) ( * 1 ) . ويقتضيه خبر الوليد بن بياع الاسقاط ، قال : " سئل أبو عبد الله ( ع ) - وأنا عنده - عن جارية كان لها أخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى . قال ( ع ) : الأول بها أولى ، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز " ( * 2 ) بناء على أن المراد أن الأكبر أولى بامضاء عقده ، واستثناء دخول الثاني من جهة أن تمكين الثاني من الدخول إمضاء لعقد الأصغر ، فلا مجال لامضاء الأول . ( 2 ) في صحيح البزنطي قال : " قال أبو الحسن ( ع ) في المرأة البكر : إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها " ( * 3 ) . وفي صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل يريد أن يزوج أخته . قال ( ع ) يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها " ( * 4 ) ونحوه مصحح الحلبي ( * 5 ) . وفي خبر الضحاك بن مزاحم قال : " سمعت علي بن أبي طالب ( ع ) يقول ، وذكر حديث تزويج فاطمة ( ع ) وأنه طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله . . إلى أن قال . فقام ( يعني : رسول الله " ص " )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد النكاح حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب عقد النكاح حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب عقد النكاح حديث : 4 .