تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
بالتزويج بالنسبة إلى أخيه وابن أخيه لا تصح بالنسبة إلى صغيره ، لصدق الجنف ، وهو العدوان . ولصحيح أبي بصير ، ومحمد من مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن الذي بيده عقدة النكاح . قال : هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه " ( * 1 ) ، ونحوه ما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيح أو الحسن ( * 2 ) ، وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي وأبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 3 ) ، وما رواه في التهذيب عن أبي بصير في الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) ، وما رواه في التهذيب أيضا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) ( * 5 ) . لكن ذكر الأخ في تلك النصوص مما يستوجب القصور في الدلالة ، لاحتمال إرادة الوكيل من الأخ والموصى إليه ، لا مطلقا ، فيختص بالكبيرة وما في الجواهر من أن الاشتمال على ذكر الأخ لا يسقط النص عن الحجية في غيره . غير ظاهر في مثل المقام مما يكون بين الطرفين نحو ارتباط في الدلالة . نعم يتم مع الاستقلال في الدلالة في كل من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد النكاح حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب المهور ملحق حديث : 1 ، الكافي الجزء : 6 الصفحة : 106 طبعة إيران الحديثة . ( * 3 ) الوسائل باب : 52 من أبواب المهور الملحق الثاني لحديث : 1 . لكن رواه عن التهذيب فقط . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد النكاح حديث : 4 ، التهذيب الجزء : 7 الصفحة ، 393 طبعة النجف الحديثة . لكن في سنده ارسال . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد النكاح حديث : 5 ، التهذيب الجزء : 7 الصفحة : 484 طبعة النجف الحديثة .