تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
( مسألة 11 ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج ( 2 ) ،
شرح
على صحة العقد هنا دليل فلا وجه للخيار للولي ولا للمولى عليه ، لما دل على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة . وإن لم يدل على الصحة دليل كان اللازم القول بالبطلان . والمتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه إذا زوج الولي بمن فيه العيب الموجب للمنقصة بطل العقد من دون فرق بين العالم والجاهل ، والعيب الموجب للخيار وغيره . وأنه إذا كان الولي قد لاحظ مصلحة يتدارك بها النقص صح العقد ، ولا خيار للمولى عليه ، كما هو ظاهر المسالك ، والجواهر . وأما ما ذكره المصنف ( ره ) فيتوجه عليه الاشكال من وجوه . أحدها : التفصيل بين الولي والمولى عليه . والثاني : اثباته للمولى عليه . والثالث : تعليل الخيار بما يوجب البطلان لا الخيار . ( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن المملوك كسائر الأموال التي تكون للمملوك كلها تحت سلطان المولى ، لما في الصحيح من أن العبد وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده ( * 1 ) . ونحوه غيره . ( 2 ) قال في الشرائع : " للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح " ونحوه في القواعد . وفي المسالك : يظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة . يعني : صورة ما إذا بلغ فاسد العقل . وفي الجواهر : " نفي بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك . بل عن ظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب الوصايا حديث : 1 .