( مسألة 11 ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر
تزويجه بيد المولى ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : للوصي أن يزوج المجنون المحتاج
إلى الزواج ( 2 ) ،
شرح
على صحة العقد هنا دليل فلا وجه للخيار للولي ولا للمولى عليه ، لما دل
على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة . وإن لم يدل على الصحة
دليل كان اللازم القول بالبطلان .
والمتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه إذا زوج الولي بمن فيه العيب
الموجب للمنقصة بطل العقد من دون فرق بين العالم والجاهل ، والعيب
الموجب للخيار وغيره . وأنه إذا كان الولي قد لاحظ مصلحة يتدارك بها
النقص صح العقد ، ولا خيار للمولى عليه ، كما هو ظاهر المسالك ، والجواهر .
وأما ما ذكره المصنف ( ره ) فيتوجه عليه الاشكال من وجوه . أحدها :
التفصيل بين الولي والمولى عليه . والثاني : اثباته للمولى عليه . والثالث :
تعليل الخيار بما يوجب البطلان لا الخيار .
( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن المملوك كسائر الأموال التي
تكون للمملوك كلها تحت سلطان المولى ، لما في الصحيح من أن العبد وماله
لأهله ، لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء
سيده ( * 1 ) . ونحوه غيره .
( 2 ) قال في الشرائع : " للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا
كان به ضرورة إلى النكاح " ونحوه في القواعد . وفي المسالك : يظهر
منهما عدم الخلاف في هذه الصورة . يعني : صورة ما إذا بلغ فاسد العقل .
وفي الجواهر : " نفي بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك . بل عن ظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب الوصايا حديث : 1 .