تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ( 1 ) ومراعاة الاحتياط أولى .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ، ولا موته . والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب - كما اختاره جماعة - ( 2 ) ضعيف . وأضعف منه القول بتوقفها على موته ، كما اختاره بعض العامة .
شرح
فيها يقتضي كون المدار على الثيبوبة بالتزويج ، لا مطلق التزويج . والمتحصل مما ذكرنا : أن المحتمل في الثيب أربعة معان : المعنى العرفي ، وهو زوال البكارة . وزوال البكارة بالوطء . وزوال البكارة بوطء الزوج ، ومجرد كونها مزوجة وإن كانت باكرا . ويقابلها الباكر . وأن ظاهر النصوص يقتضي المعنى الثالث ، وأن الأول لم يعرف به قائل ، والثاني اختاره في الجواهر ، والرابع اختاره المصنف ، ولم يعرف له موافق . ( 1 ) يعني : فيلحقها حكم الثيب . وهو كما ترى . ( 2 ) حكاه في الشرائع قولا . ونسبه في كشف اللثام إلى الصدوق ، والشيخ ، والتقي ، وسلار ، وبني الجنيد والبراج وزهرة وحمزة . واستدل له بموثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز . قلنا فإن هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى . . " ( * 1 ) ، لدلالة مفهومه على عدم الجواز مع فقد الأب . وأشكل بضعف سند الرواية ، ودلالتها . لكن الرواية من الموثق ، وهو حجة . والدلالة للمفهوم ، وهو أيضا حجة . وحمله - كما في المسالك - على أنه من مفهوم الوصف ، الذي ليس بحجة غير ظاهر . نعم يحتمل في القيد أنه ذكر تمهيدا للحكم المذكور في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد النكاح حديث : 4 .