شرح
زمن المصنف ( ره ) . نعم عن الفاضل في المختلف جوازه في المملوك
بالنسبة إلى مالكته " . قال في المختلف : " والحق عندي أن الفحل
لا يجوز له النظر إلى مالكته . أما الخصي ففيه احتمال ، أقربه الجواز على
كراهية ، للآية . والتخصيص بالإماء لا وجه له ، لاشتراك الإماء والحرائر
في الجواز " . وعن المحقق الثاني : متابعته ، وفي التحرير استشكل فيه .
ويشهد له بعض النصوص ، ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
" سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن قناع الحرائر من الخصيان . فقال :
كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن ( ع ) ولا يتقنعن . قلت : فكانوا
أحرارا ؟ قال ( ع ) : لا . قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال ( ع ) :
لا " ( * 1 ) ، وروى الشيخ ( ره ) مرسلا قال : " وروي في خبر آخر : أنه
سئل عن ذلك فقال ( ع ) : أمسك عن هذا ، ولم يجبه " ( * 2 ) ، ولعله
أراد بذلك ما رواه في قرب الإسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي
الحسن ( ع ) قال : " كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك
يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه ؟ قال : فلم يجبني " ( * 3 ) . ولعل
في هذا الخبر دلالة على كون الصحيح ورادا للتقية . لكن العمدة في وهنه
إعراض الأصحاب عنه ، مع صحة سنده وصراحة دلالته . فليحمل على
التقية أو يطرح .
وقد يستدل على الجواز بقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولي الإربة
من الرجال ) ( * 4 ) وفيه : أن المذكور في صحيح زرارة قال : " سألت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 125 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 125 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 125 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 8 .
( * 4 ) النور : 31 .