شرح
وروى الكليني أخبار كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق ( ع ) : أن
المراد بقوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) شامل للمملوك مطلقا ، وروى
في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المملوك
يرى شعر مولاته وساقها . قال ( ع ) : لا بأس ) " ( * 1 ) . انتهى
ما في المسالك .
ويشهد للقول بالجواز الصحيح عن يونس بن عمار ويونس بن
يعقوب جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها
إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها ، غير متعمد لذلك " ( * 2 ) . قال في
الكافي : " وفي رواية أخرى : لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا " ( * 3 ) ،
وصحيح معاوية بن عمار ( * 4 ) المتقدم في كلام المسالك ، وخبر معاوية بن
عمار قال : " كنا عند أبي عبد الله ( ع ) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل
أبي فرحب به . إلى أن قال : هذا ابنك ؟ قال : نعم ، وهو يزعم أن
أهل المدينة يصنعون شيئا ما لا يحل لهم . قال ( ع ) : وما هو ؟ قال :
المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على
عنقه . فقال أبو عبد الله ( ع ) : يا بني أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى .
قال : إقرأ هذه الآية : ( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن . حتى
بلغ : ولا ما ملكت أيمانهن ) ، ثم قال : يا بني لا بأس أن يرى المملوك
الشعر والساق " ( * 5 ) ، ومصحح إسحاق بن عمار : " قلت لأبي
هامش
( * 1 ) الكافي الجزء : 5 الصفحة : 531 الطبعة الحديثة . وقد رواها في الوسائل باب : 124
من أبواب مقدمات النكاح .
( * 2 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 5 .