تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وروى الكليني أخبار كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق ( ع ) : أن المراد بقوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) شامل للمملوك مطلقا ، وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها . قال ( ع ) : لا بأس ) " ( * 1 ) . انتهى ما في المسالك . ويشهد للقول بالجواز الصحيح عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها ، غير متعمد لذلك " ( * 2 ) . قال في الكافي : " وفي رواية أخرى : لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا " ( * 3 ) ، وصحيح معاوية بن عمار ( * 4 ) المتقدم في كلام المسالك ، وخبر معاوية بن عمار قال : " كنا عند أبي عبد الله ( ع ) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به . إلى أن قال : هذا ابنك ؟ قال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا ما لا يحل لهم . قال ( ع ) : وما هو ؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه . فقال أبو عبد الله ( ع ) : يا بني أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قال : إقرأ هذه الآية : ( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن . حتى بلغ : ولا ما ملكت أيمانهن ) ، ثم قال : يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق " ( * 5 ) ، ومصحح إسحاق بن عمار : " قلت لأبي
هامش
( * 1 ) الكافي الجزء : 5 الصفحة : 531 الطبعة الحديثة . وقد رواها في الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح . ( * 2 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 5 .