ولا للخصي النظر إلى مالكته ، أو غيرها ( 1 ) ،
شرح
عبد الله ( ع ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال ( ع ) : نعم ، وإلى
ساقها " ( * 1 ) ، وخبر القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أم علي تسأل
عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إن شيعتك اختلفوا علي
فقال بعضهم : لا بأس . وقال بعضهم : لا يحل . فكتب ( ع ) سألت
عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإن
ذلك مكروه " ( * 2 ) . ولا يخفى أن مقتضى العمل بالنصوص الأخذ بما
دل على الجواز .
لكن لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنها . فيتعين حملها على
التقية ، أو الضرورة ، أو النظر الاتفاقي . وإن كان الأخيران في غاية البعد
ولا سيما بملاحظة ما فيها من التفصيل بين الشعر والساق وغيرهما . ويشير
إلى الأول ما في خبر معاوية الحاكي دخول أبيه على أبي عبد الله ( ع ) .
وأما الآية : فلا مجال للأخذ باطلاقها بعد ورود مرسلة الشيخ في الخلاف :
" روى أصحابنا في قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) أن المراد به
الإماء ، دون العبيد الذكران " ( * 3 ) ونحوها في المبسوط ( * 4 ) . وفي
الشرائع : " وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء " . ومعارضها
قد عرفت إشكاله .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة . وفي الشرائع : " قيل : نعم ،
وقيل : لا " . لكن في الجواهر : " لم نعرف القائل بالأول سابقا على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 9 .
( * 4 ) آخر مقدمة كتاب النكاح الصفحة : 4 .