تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ولا للخصي النظر إلى مالكته ، أو غيرها ( 1 ) ،
شرح
عبد الله ( ع ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال ( ع ) : نعم ، وإلى ساقها " ( * 1 ) ، وخبر القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إن شيعتك اختلفوا علي فقال بعضهم : لا بأس . وقال بعضهم : لا يحل . فكتب ( ع ) سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإن ذلك مكروه " ( * 2 ) . ولا يخفى أن مقتضى العمل بالنصوص الأخذ بما دل على الجواز . لكن لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنها . فيتعين حملها على التقية ، أو الضرورة ، أو النظر الاتفاقي . وإن كان الأخيران في غاية البعد ولا سيما بملاحظة ما فيها من التفصيل بين الشعر والساق وغيرهما . ويشير إلى الأول ما في خبر معاوية الحاكي دخول أبيه على أبي عبد الله ( ع ) . وأما الآية : فلا مجال للأخذ باطلاقها بعد ورود مرسلة الشيخ في الخلاف : " روى أصحابنا في قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) أن المراد به الإماء ، دون العبيد الذكران " ( * 3 ) ونحوها في المبسوط ( * 4 ) . وفي الشرائع : " وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء " . ومعارضها قد عرفت إشكاله . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة . وفي الشرائع : " قيل : نعم ، وقيل : لا " . لكن في الجواهر : " لم نعرف القائل بالأول سابقا على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 9 . ( * 4 ) آخر مقدمة كتاب النكاح الصفحة : 4 .